Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
6

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 - 1419

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام.

ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين، ويقدم ما للفعل (1)، وما للزمان فيه.

والتيمم يجب للصلاة والطواف - الواجبين -، ولخروج المجنب (2) في (3)المسج دين، والمندوب ما عداه.

وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.

الفصل الثاني: في أسبابها

يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح منالمعتا د - وغيره مع اعتياده -، والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل، والاستحاضة القليلة، والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطخ - ناقض، أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما.

ويجب الغسل بالجنابة، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها.

ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس، فإن انضم الوضوءفإشك ال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.

ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل.

Shafi 179