427

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

عضو، فيصح الاقتصار عليه، كبعض الجبهة(1).

(2)) وقال أحمد، وابن حبيب : كلاهما مستقل(2 لذكرهما(2)، واختاره ابن العربي(4)، فلا يجزى أحدهما وقال مالك، ومحمد: آضعفهما، وهو الانف تابع لأقواها وهو الجبهة، لآنه اقتصر عنه مرة، وأشار إليه بعد ذكرها آخرى، لتجزىء عنه، ولا يجزىء عنها(5) القاعدة الثمانون بعد المئة قاعدة : لكل عمل رجال، فيقدم في كل ولاية لكل عمل الأقوم(2) بمصالحها: جال: (1) اختلف النقل عن أبي حنيفة في الاقتصار على الجهة، أو الأنف في السجود ، فنقل عن ألى حنيفة أن الاقتصار يجزىء مع الكراهة ، وتقل عنه أن الكراهة خاصة بالاقتصار على الأنف ، أما الجيهة فلا كراهة انظر : بدائع الصنائع، 105/1، تبيين الحقائق، 116/1، 117: (2) وهو المذهب عند الحتابلة، وعليه اكثر الأصحاب، وروى عنه آن السجود على الأنف يجب انظر : الإنصاف، 66/2؛ منتهى الارادات، 80/1.

لذكرهما : أي لورودهما جميعا في الحديث.

(4) انظر : عارضة الآحوذي، 72/2.

5) السجود على الجبهة واجب دون السجود على الأنف فهو سنة، وهذا هو المشهور عند المالكية ، وهو قول الامام الشافعي انظر : الأم، 114/1، مواهب الجليل، 521/1.

(140) أصلها لدى القرافي في الفروق، 157/2 206/3.

(2) في : ط (الأقوى).

Shafi 427