============================================================
وأقول : إن الاحتصاص يستلزم الرججحان من ذلك الوجه، لا مطلقا، فإذا كان الأذان أفضل من الصلاة من هذه الخصيصة كانت الصلاة آفضل منه من غير ما وجه: القاعدة السبعون بعد المئة قاعدة: حق الله تعالى طاعتة، وحق العبد حق الله وح اليد مصلححه وقد يتمحض حق الله تعالى، فلا يتعلق بمصلحة العبد أعني الدنيوية، وإلا فكل طاعة، فإنما منفعتها للعبد.
ولا يتمحض حق العبد لتعلق حق(1) الله تعالى بايصاله إليه إلا أنه قد يغلب جاتب الطاعة، فلا يكون له فيه تصرف بنقل، ولا إسقاط، ولا غيرها، كتقويم العبد المشترك على معتق شركه(2).
وقد ثغلب المصلحة فيكون له ذلك أو بعضه.
وقد يختلف في ذلك، كاختلاف المالكية في إسقاط الأذان ، والإقامة، ولا ينفر من الصلاة، وأته لا يهابها، ويهابهما، فيكونان أفضل منها " ، وليس الأمر كذلك ، بل هما وسيلتان إليها ، والوسائل أخفض رتبة من المقاصد، وأين الصلاة من الإقامة والأذان . ورسول الله يقول : " أفضل أعمالكم الصلاة" ولنا ههنا قاعدة وهى الفرق بين الأفضلية والمزية، وهي أن المفضول يجوز أن يختص بما ليس للمقاضل. الفروق"، 144/2 (170) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق، 140/1- 142 (1) في : ط، س (طاعة) (2) في : ت (شريكه)
Shafi 416