============================================================
القاعدة الثانية والستون بعد المثئة قاعدة : لا رآي في كثرة الثواب وقلته، ولذلك قد المناط في كثة النواب وقلته يخخص المرجوح، أو المساوى في الظاهر بمزيد مزية يوجب زيادة مثوبته { إن الله يحكم ما يريد}(1): وزعم القرافي آنهما يتبعان كثرة المصلحة، وقلتها، فما كان على خلاف ذلك، فهو تعبد(2). وأقول الثواب عن القبول، وقد مر آنه غير مدلول(3) القاعدة الثالثة والستون بعد الثة قاعدة : قال القرافي الآجر على قدر النصب إن اتحد الأجر على قدر النصب إن اتحد النوع، لا كالصدقة بالمال العظم مع الشهادتين وشذ عنه النوع.
قوله عليه السلام في الوزغة "من قتلها في المرة الأولى فله مئة حسنة، وفي الثانية سبعون(4).
(1) سورة المائدة: (2) قال القرافي : " اعلم أن الأصل في كثرة الثواب، وقلته، وكاة العقاب، وقلته أن يتبعا كاة المصلحة في الفعل، وقلتها، كتفضيل التصدق بالدينار على التصدق بالدرهم .." الفروق، 131/2.
(3) انظر : القاعدة، رقم (60، 11) (193) أصلها لدى القرافي في الفروق، 131/2- 133.
4) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه في كتب الحديث، وقد روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مثة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك:، وفي رواية أخرى لمسلم عن آبي هريرة " في أول ضربة سبعين كذا يح مسلم، /1759174 ولعل مراد المقري بقوله : وفي الثانية" : أي في الرواية الثانية وليس الضرية الثانية، فيكون لفظ الحديث عند المقري موافقا لروايتى مسلم.
وانظر: سنن البيهقي، 267/2.
Shafi 410