403

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

على ظاهره للاختلاف فيه، كالنجاسة، ثم قال: ((ولا بما وقع فيه جلد فأقام فيه أياما حتى ابتل) يعني أن الابتلال في الطعام أسرع منه في الجلد، فلذلك ذكر الايام، لا للتغير.

لايقال إن الابتلال في الجلد يكون لما دون الأيام، فذكرها هنا دليل على إرادة مابعده الذي هو التغير؛ لأنا نقوله قوله بعده رد وإن وقع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه الوضوء" دليل على أن المراد هو الإضافة؛ لأنها التي يظن انتفاؤها بسرعة الاخراج أما التغير بالثوب ، والجلد فلا يكون إلا بعد حين، ثم قال "وليس قلة مقام الجلد فيه كقلة مقام الخبز، ولكل شي وجه" أي اعتبار، أي انحلال الخبز، أسرع(1) من ابتلال الجلد، فيعتبر فيه من قلة المقام مالا يعتبر(2) مثله في الجلد، ولو كان(2) المعتبر هو التغير لا الاضافة وحدها لم يكن هذا الكلام فائدة؛ لأن التغير حسوس، والاعتبار محدوس(4) فلا يفيد معه. فهذا هو الأصل، والفروق(5) لأمور خارجة فافهم.

القاعدة الخامسة والخمون بعد المئة الأداء والعصيان قاعدة : لايجتمع الأداء والعصيان ، خلافا لابن لص (1)أسرع"، نهاية خرم الورقة من (ت).

(2) في : ط (ما لا يعتبر فيه) (3) في : ت (ولو قال).

4) في: س (محسوس) (5) في : ط (الفرق).

Shafi 403