============================================================
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المثة قاعدة : إذا أثبت الشرغ حكما منوطا بقاعدة، الحكم المنوط بقاعدة ياط با فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها قرب منها وعليها قال مالك ومحمد: الصلاة في غاية القرب من الإسلام، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل، وقال ابن حبيب : أخوائها مثلها؛ لقول الصديق : "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة "(1) ، فحكم أخواتها حكمها: والتحقيق : أن أخواتها أقرب العبادات إليها، لا اليه(2) ، وأن القريب إلى الأصل لايعتبر أصلا، فيلحق به ما قرب منه، وإلا أدى إلى الحاق سائر العبادات: القاعدة الرابعة والثلانون بعد المية قاعدة : كل واجب، أو مندوب لا يتكرر شكرر مصلححه مصلحته بتكرره فهو على الكفاية، وإلا فعلى الأعيان إلا بكرده فهو فرض كفاية.
(1) متفق عليه صحيح البخاري، 110/2؛ صحيح مسلم، 52/1 (2) المعنى : أن الصلاة أقرب العبادات إلى الإسلام ، وأخوات الصلاة، كالزكاة أقرب العبادات إلى الصلاة لا إلى الإسلام .
(134) أصلها لدى القرافي في : الفروق، ا/116؛ شرح تنقيح الفصول، ص157 وأوردها الزقاق في منظومته، الإسعاف بالطلب، ص 275.
وانظر : قواعد الأحكام، 50/1 52، نشر البتود، 193/1.
Shafi 383