============================================================
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المثة قاعدة : القدرة على اليقين بغير مشقة فادحة القدرة على اليقين تمنع من تمنع من الاجتهاد ، وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد آي من الاتباع إلا(1) بدليل عام، كالمحاريب(2) القديمة .
والمفتي إما بغير دليل، فحرام مطلقا.
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المثة قاعدة: اختلفت المالكية في المطلوب بالاجتهاد أهو الطلوب الحكم، والاصابة، أم استفراغ الوسع المستلزم لهما غالبا بالاجتهاد.
(124) أصلها عند اين الحاجب : " القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد، وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد المختصر الفقهي، (لوحة 19 - ب) وانظر : انسيوطي ، الأشباه والنظائر ص 184.
(1) إلا": ليست في (س،ت) (6م المحاريب : جمع محراب وهو صدر المجلس، ويطلق على مقام الامام من المسجد، وهر يدل باتجاهه على القبلة.
انظر : النهاية في غريب الحديث 245/1؛ القاموس المحيط مادة (حرب)؛ محمد البعلى، المطلع على آيواب المقنع ، الطبعة الأولى (دمشق وبيروت : المكتب الاسلامي للطباعة والنشر، 1385 ه)، ص 17.
1) أصلها عتد الحاجب : " وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت قولان .. ومن اجتهد فأحطأ أعاد في الوقت.. ابن سحنون يعيد أبدا بناء على آن الواجب الاجتهاد أو الإصابة) المختصر الفقهى، (لوحة 19 -ب، 40 6).
ووردت في : إيضاح المسالك، ص 151 - 154؛ الإسعاف بالطلب، ص49
Shafi 370