============================================================
وقال ابن عبدالحكم: الخفوف(1).
القاعدة التاسعة عشرة بعد المعة قاعدة : الحمل الحكم بتعيين(2) المراد من المحتمل الحمل حك بشعيين المراد من بدليل قطعي، أو ظني، كمالك، ومحمد: آن القرء المحمل (4 الطهر(2)، والنعمان الحيض(4) : أو بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل لاشتمالها على(5) المراد، إلا ما امتنع بدليل، أو لآنه حييذ العموم وأشكل عليه قول ابن الحاجب في قول ابن القاسم في القليل بنجاسة: ديتيمم ويتركه، قإن توضأ به وصلى آعاد (1) الحقوف : أن تدخل الحائض الخرقة فتخرجها جافة ليس بها آثر دم .
التاج والإكليل، 370/1؛ مواهب الجليل، 370/1؛ كفاية الطالب الرباني، .121/ والذى اقتصر عليه خليل أن القصة أبلغ من الجوف.
انظر : مختصر خليل (مع التاج والإكليل)، 371/1.
(2) في: س (بتعين) (3) ذهب مالك والشافعي إلى أن القرء المذكور في قوله تعالى: { والمطلقات يتريصن باتفسهن ثلاثة قروه}، سورة البقرة : 328 ، هو الطهر وليس الحيض.
انظر: الشرح الكبير، 469/2؛ المهذب، 144/2؛ الغاية القصوى ، 8492 (4) ذهب أبو حنيفة إلى أن القرء المراد به الحيض، وليس الطهر.
انظر : تببين الحقائق، 26/3 .
(5) في : ط (عن)
Shafi 347