============================================================
الشعر(1)، والوتر تعبد كغيرهما(2) القاعدة السابعة والتسعون كل كلام معناه قاعدة : الشافعى : كل كلام معناه أوسع من اسمه اوسع من اسمة فالحكم لمعناه فالحكم لمعتاه كالنهي عن الاستجمار(2) بدون ثلاثة آحجار، فإن عى الحجر أوفى من اسمه فتجزيء ثلاث مسحات(2) بحروف حجر واحد، وكانه قال: بالحجر وحروفه وجوانيه، والاستنجاء(5) غير واقع بكل الحجر، وأبعاض الحجر
الواحد، كابعاض الاحجار: واختلف المالكية في تعيين الثلائة(6). ثم في إجزاء جر ذي ثلاث شعب عنها.
(1) بالنسبة لغسل الرأس: (2) فلو أنقى بأريعة استحب الخامس؛ إذ الوتر للتعبد، وليس للإنقاء.
انظر : مواهب الجليل، 390/1.
(97) أورد الزركشي قاعدة فقال: 1 ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه ؟ هو على ثلاثة أقسام 4000 المنثور في القواعد، 142/3 43 1 في : ط، ت:( الاستنجاء) في ط:( استنجاعات)، وفي : ت:( امتساحات) الاستنجاء، يطلق على إزالة الخارج بالماء، أو بالحجر ونحوه اتظر : المغرب، مادة (نجو) المصباح المنير، (المادة نفسها) في : ت: (الثلاث) والمراد بالثلاثة الأحجار الثلاثة ، والأصح أنها تجرىء إذا أنقت ، ولو كانت أقل من ثلاثة أحجار، فالمقصود الإتقاء ، وقال أبو الفرج عمر بن محمد الليثى (ت 331 ه) - لا بد من ثلاثة أحجار انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكيير، 114/1
Shafi 322