319

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

الرسالة، ونص ابن الحاجب(1)، وإن كان ابن عبدالسلام صاحبنا قد حمله على الاستحباب.

وإلصاق العقب بآخر درج في(2) الصفا والمروة(2) وما اشببها ما يصدق على الوجهين حقيقة القاعدة الثالثة والتسعون قاعدة : إذا خلا موجب الجنابة عن شرطها، و وجب الجناة عن كالمني من اللذة عند من يعتبرها(4) فقد اختلف المالكية في شرطها.

الحاقه بالحدث(5)، وهي قاعدة : ما لايوجب الأقوى من (1) المعنى : هل الواجب في السجود إلصاق الجبهة والأنف على الأرض، وتمكينهما منها، أو يكفي مجرد لمس الارض بهما ؟ وظاهر الرسالة وجوب التمكين ، قال ابن أبي زيد : 0 ثم تسجد وتكبر في اتحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض" الرسالة (بهامش الفواكه الدواني)، 210/1 وقال اين الحاجب : " السجود وهو تمكين الجبهة والأنف من الأرض" .

المختصر الفقهي، (لوحة 21 - ب) (2) في" : ليست في:(ط،ت) (3) قال سند : والمذهب أنه لا يجب إلصاق العقبين بالصفا، بل الواجب آن يبلغهما من غير تحديد انظر : مواهب الجليل ، 84/3.

(4) المعنى : عند من يعتير اللذة شرطا لوجوب الغسل من المني وهذا هو المشهور، فإذا خرج المني بلا لذة، فلا غسل، وقال سحتون : يجب الغسل حتى ولو بدون لذة انظر : التاج والاكليل، 307/1؛ الخرشي، 163/1.

فروى ابن القاسم، واين وهب عن مالك : آن الوضوء واجب، وقيل: إنه مستحب ققط انظر : المنتقى، 100/1 و

Shafi 319