============================================================
القاعدة السادسة والسبعون هل المنظور في قاعدة: نظر مالك ومحمد إلى الحقيقة(1ن) الحسية، الفم والأنف فرآيا داخل الفم والانف من الباطن ؛ فلم يوجبا(2) المضمضة الحقيقة الحسية أو الشرعية؟
والاستنشاق(3).
ونظر بعضهم إلى الحقيقة الشرعية؛ فراه قد جعل من
الظاهر في منع الفطر بوصول المفطر إليه، ووجوب غسل النجاسة منه(4)، ومنع الجنب القراءة فأوجبهما(5)، فقام من ذلك أصل تعارض الخلقة والحكم: وقيل : يجبان في الغسل دون الوضوء(6).
(1) في : ت، س:( الخلقية) 2) في : ت: (يوجب) (3) المضمضة والاستنشاق ليسا من فروض الوضوء عند المالكية والشافعية، يل من سننه انظر: مواهب الجليل، 245/1؛ الشرح الكبير، 97/1؛ المهذب، 26/1؛ الغاية القصوى، 212/1؛ نهاية المحتاج، 170/1
4) المعنى : لو أصابت الفم نجاسة فيجب غئلها وإزالتها فدل على أنه من الظاهر لا من الباطن اتظر: الذخيرة، 272/1 5) في: س:( قاوجبها) المضمضة والاستنشاق أوجبهما ابن المبارك، وابن أبي ليلى، وإسحق، وهو المشهور من مذهب الحتابلة، واعتبره في الإنصاف من المفردات انظر : المغني، 12/1؛ علاء الدين المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الطبعة الاولى (القاهرة : مطيعة أنصار السنة المحمدية ، 1374 ه)، 152/ (1) ذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الفسل) دون الوضوء قهما فيه سنة انظر المغنى، 103/1؛ تيين الحقائق، 4/1، 13
Shafi 301