============================================================
وسقوطه عنده عمن آحدث في أضعاف البوضوء على اشتراط عكس العلة إلا أن الفقه ما مر.
وعليهما محل النية وغسلهما مجتمعتين أو مفترقتين، والمشهور فيهما مع المعقولية(1) وحكي الافتراق عن أشهب، والاجتماع عن ابسن القاسم(2) القاعدة الرابعة والسبعون قاعدة: الشافعى : الأصل في العبادات ملازمة الأصل في العبادات ملازعة أعيانها وترك التعليل.
أعيانها فيحب الترتيب(1).
(1) مراد المؤلف : أنه ينيني على كون غسل اليدين للنظافة أو للتعيد الخلاف في محل النية للوضوع، فمن قال إنه للتعبد قال : ينوي للوضوء حين غسل اليدين، ومن قال للنظافة قال: ينوي على غسل وجهه، وينبني عليه أيضا هل غسلهما مجتمعتين؟ بناء على آنه للنظافة، أو مفترقتين 9 بناء على آنه للتعبد، فلا يغسل عضو حتى يفرغ من الاخر: انظر: الذخيرة، 370/1.
(2) حكي عن ابن القاسم أنه يقول يغسل اليدين قبل الوضوء مجتمعتين مع أن هذا يخالف أصله من أن غسلهما للتعبد، إذ المناسب للتعبد الافتراق، كما حكي عن أشهب غسلهما جتمعتين، ولكن ليس هذا قولا لأشهب، وإنما هو رواية له عن مالك، وإلا لخالف أصله: اتظر: المنتقى، 34/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 97/1.
() الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء عند الشافعية انظر : الغاية القصوى، 210/1؛ نهاية المحتاج، 160/1
Shafi 297