263

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

القاعدة السادسة والثلاثون قاعدة : الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف المحكوم احكم بجابة الشيء مشروط بنجاسته بالأعراض المخصيصة، لتمائل الأجسام، فإذا باتصافه يأعراض ااة ذهبت بالكلية ارتفع الحكم ، وإن انقلبت إلى ما هو بالأصل حكمها بقي، وإلى غيره، اختلف المالكية بسبب اعتبار الأصل والحال(1) ؛ ورما فرق بين القرب والبعد في الانتقال .

القاعدة السابعة والثلاثون قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن النجاسة النجاسة الأصلية

الأصلية لايزيلها الدبغ والصلق(2) ؛ لبقاء العين المحكوم الدباغ.

بنجاستها(3) وقيل: بل يزيلها ذلك(4) للحديث ر إذا دبغ (34) أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق، 111/2- 112.

(1) انظر : القاعدة، رقم (30) (2) في : ت : (السلق) والصلق يطلق على الضرب والمراد به هنا ضرب العين النجسة كالجلد مثلا لتذهب عنه الرطوبات اتظر: القاموس المحيط، مادة (صلق) ؛ المصباح المنير، (المادة نفسها) (3) اتظر : التاج والاكليل، 101/1؛ مواهب الجليل، 101/1؛ الشرح الكيير، 54 (4) قال به ابن وهب اتظر : المنتقى، 134/3، التاج والإكليل، 101/1.

Shafi 263