============================================================
جعله موردا للظنون(1) ب عندي ؛ لأن الظن إنما يجوز اعتماذه حيث يدل العلم عليه، وتدعو الضرورة إليه وقد اكثرت الشافعية من أحكام فضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكحته، وأزواجه، مما خرج من حد الفضل إلى حيز الفضول(2) ، وفتنة اللسان (3) أكبر من عنة الحص: والمعلوم أنه كان يتوق من تفسه ما أمر بتوقيه من غيره، ثم لم ينكر على من شرب دمه وبوله بعد النزول؛ لما غلب عليه من حسن قصده مع آمنه من اعتقاده(4) خلاف الحكم، ألا ترى قوله للأخر "زادك الله حرصا ولا تعد4(5) القاعدة الرابعة والثلاثون قاعدة: الصحيح آن الحرمة تنافي النجاسة الحرمة تافي (1) في : ط، ت : (مورد الظنون) (2) انظر مشلا الوجيز، 2/2؛ روضة الطاليين، 3/7 18؛ تهاية المحتاج، 127 124 وقد نبه يعض الشافعية إلى. عدم فائدة الكلام في أحكام فضلاته ل كالجويني، وأبي علي بن خيران انظر : روضة الطالبين، 17/7 (3) في: س : (اهذار) (4) في : ط : (اعتقاد).
(5) عن أبي بكرة * أنه انتهى إلى النبى م وهو راكع فركع قيل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للتبي ، فقال : زادك الله حرصا ولا تعد" ، رواه البخارى، 190/1.
Shafi 260