252

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

كالتشريب(1) ، بل ثمنع في الطعام لحرمته(2)، ويتردد في عسله به، ووجوبه عند الولوغ فيجب ولو انكسر، أو(3) عند الاستعمال

أو معلل بإبعاده لاستقذاره(4)، فيندب إليه، ويلحق به(5) وبالولوغ() ما في معناهما، ولايتكرر، ويخص المنهي عن اتخاذه ، ويراق الماء ، ولايغسل به (7) ، ويتردد في إراقة الطعام، ولايطلب إلا عند الاستعمال: ثم في السبع أهو تعبد، أو تغليظ للمنع، أو لدفع مايتقى(8) من الكلب ؟، ولاخفاء بما ينبني عليه بعد تحقيق ما مر في الغسبل: (1) اراقة الماء المولوع فيه ، وإضافة التراب حين الغسل، هذان لا يجبان إلا بتاء على ثيوت رواية " فليرقه"، ورواية " أولاهن بالتراب " ، وهما ثايتتان عند ملم والنسانى وأبي عواتة.

انظر: صحيح مسلم، 34/1؛ سنن التساني (مع زهر الرى)، الطبعة الأولى (مصر : مكتبة مصطفى الباني الحلبي، 1383 ه /1964 م)، 144/1، ارواء الغليل، 189/1 (2) اراقة الطعام ممنوعة لحرمة الطعام يخلاف الماء انظر : الشرح الكبير، 83/1.

(3) في : ت : (و).

4) هذا هو القول الآخر خلاف المشهور ، وهو أن الأمر يغسل الإناء من ولوغ الكلب معلل: (5) يلحق بالكلب ما في معناه، كالخترير.

(2) يلحق بالولوغ ما في معناه، كفمس اليد، أو الرجل: (7) ( به": ليست في : (س) (4) في : ط: (ما يتبقى)

Shafi 252