============================================================
القاعدة الأولى قاعدة : تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال هل تبدل محل الماء شرعى عند مالك(1)، ومحمد(2) النجاسة إلى الطهارة حسي أو حسي عند النعمان(2) وبعض المالكية؛ لكون الماء شرعي (1) مالك بن آنس بن مالك الأصبحي ، أبو عبد الله ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأثمة الأريعة ، وقد أجمعت الأمة على فضله وعلمه ، آلف الموطأ في الحديث والآثار.
ولد بالمدينة عام 93 ه، وتوفي بها عام 179 ه.
انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالك تحقيق: محمد بن شريقة، نشر وزارة الاوقاف المغريية (المحمدية: مطبعة فضالة)، الجزء الأول والثاني، أبو الفداء بن كثير، البداية والنهاية، الطبعة الأولى (بيروت : مكتبة المعارف)، 7574/10؛ شمس الدين الذهبى، تذكرة الحفاظ، الطيعة الثانية، (حيدر اياد: مطبعة مجلس دائرة المعارف التظامية، 1333 ه)، 193/1 198؛ الديباج، ص 17- 29.
(2) محمد بن ادريس بن العباس ، المطلبي ، الهاشمي، المشهور بالشافعي آبو عبدا لله،
أحد الأئمة الأربعة المجمع على فضلهم وعلمهم ، وأول من الف في أصول الفقه، ويعد من أئمة اللغة والآدب . له كتاب الأم، والرسالة، وأحكام القرآن، واختلاف الحديث والسنن ولدفي غزة عام 15ه، وتوفي في مصر عام4 2 ه انظر : وفيات الأعيان، 31305/3؛ البداية والنهاية، :251/1 254؛ تذكرة الحفاظ، 230329/1.
(2) التعمان بن ثابت التيمي بالولاء - الكوفي، المشهور بألبي حنيفة، أحد الأئمة الأريعة المجمع على فضلهم وعلمهم، أصله من آبناء فارس، ويقال : إنه أدرك بعض الصحابة، اه تد مطبو 4 ولد بالكوقة عام 80 ه وتوني بغداد عام 15ه.
انظر : الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 323/13؛ وفيات الأعيان، 39/0 47؛ البداية والنهاية، 17/1-108؛ تذكرة الحفاظ، 158/1- 160.
Shafi 213