============================================================
وعليهما بطلان من جهر في السرية عمدا، وصلاة المسمع، وزيادة الصفة في قضاء الدين هل هي أصل أو مستثناة؟ "(1) ونسب المقري إلى آبي حنيفة أنه يوجب على من حج قارنا طوافين، وسعيين، ودمين، فقال: (قاعدة : العمرة عند مالك ومحمد داخلة في الحج إلى يوم القيامة ركنا وفدية، فيطوف القارن طوافا واحدا، ويسعى سعيا واحدا، ويكفر كفارة واحدة، وعند النعمان منفردة في الركنية والفدية بطوافين وسعيين وكفارتين"(2).
والمنقول في كتب الحنفية وجوب طوافين وسعيين ودم واحد فقط خامسا: اشتمال الكتاب على قواعد غير فقهية: أدخل المقري في كتابه مباحث لاتمت للفقه بصلة، والمفترض في كتاب كهذا أن يكون خاصا بالقواعد الفقهية لايتعداها إلى غيرها فإذا وردت فيه قاعدة لاينتج عنها حكم فقهي عد هذا خروجا عن منهج الكتاب، وغرضه الأساسي، من ذلك قوله: "قاعدة : لا غبار على أن الظواهر تقضي أن الله عز وجل إنما دعا عباده للعمل ليجازيهم، ويضاعف لهم، وإن منهم الخائف الذي لاتطمئن نفسه بأن يوفي شرط الثواب، فغاية ما يرجو بعمله البراعة، وللهياس من فضل الله عز وجل، وهم جمهور العباد، قال عمر: ليت ذلك كفافا، (1) القاعدة، رقم (214) (2) القاعدة، رقم (378)
Shafi 183