161

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

قد يكون مشقة في حق أهل المناطق الباردة، وزلايكون كذلك في حق سكان المناطق الحارة، وكم سمعنا عن وفيات حدثت في بعض الدول الاوربية حينما وصلت درجة الحرارة إلى 37 درجة مثوية، بينما هذا يعد شيئا عاديا ومقبولا في بعض مدن الجزيرة العربية وقد يتصرف المقري فيما ينقله عن القرافي تصرفا يوقع القارىء في لبس بين، كما صنع حين نسب إلى سند قولا عن القرافي، والقرافي لم يعزه إلى سند، وإنما قال: ( نقل صاحب الطراز" يعني سندا، وهذا لايدل على أنه قوله، وإنما هو مجرد ناقل، في حين أن كلام المقرى، يفيد أن القول قول سند، قال القرافي: ((المسألة الثالثة نقل صاحب الطراز : أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجيا عليه، وطرد غيره هذه القاعدة في جميع فروض الكفاية(1) هذه القاعدة تصرف فيها المقري بقوله : ((قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب قال سند : يقع فعله فرضا، لأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعد."(2) ثانيا: مختصر ابن الحاجب الفقهي (جامع الأمهات): تاليف عثمان بن أبي بكر، المعروف بابن الحاجب (ت 646ه) (1) الفروق، 117/1.

(2) القاعدة، رقم (136)

Shafi 161