70

Ka'idojin Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Bincike

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

• وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ. • وَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ: بِمُجَرَّدِهِ. - وَغَيْرِهِ: بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ. • وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ: ١ - ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْقَاضِي. ٢ - وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (^١). • وَإِفَادَةُ (^٢) الْعِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةٍ: إِفَادَةٌ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ (^٣). [ب] وَالْآحَادُ: مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ.

(^١) ينظر: العدة ٣/ ٨٤٧، التمهيد ٣/ ٢٢، التحبير شرح التحرير ٤/ ١٧٧١، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٦. (^٢) كذا في (ق)، وهي غير واضحة في (أ)، وفي (ط ١) و(ط ٢): وما أفاد (^٣) في (ق): وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر. قال القاسمي ﵀: (أوضحها الفناري في فصول البدائع بقوله: قال القاضي وأبو الحسين: كل خبر أفاد علمًا بواقعة لشخص فمثله يفيد علمًا بأخرى لآخر، والصحيح أن ذلك عند تساوي الخبرين بحسب القرائن اللازمة من كل وجه. ا. هـ).

1 / 75