69

Ka'idojin Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Bincike

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

(٣) وَالْعَدَدُ: فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ. وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ. وَقِيلَ: خَمْسَةٌ. وَقِيلَ: عِشْرُونَ. وَقِيلَ: سَبْعُونَ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ (^١) بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ (^٢). • وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ: - عَدَالَةِ الرُّوَاةِ. - وَإِسْلَامِهِمْ. لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.

(^١) في (أ): أخبر واحدًا. (^٢) ينظر: الواضح ٤/ ٣٥٥، وروضة الناظر ١/ ٢٩٧، شرح مختصر الروضة ٢/ ٨٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، بيان المختصر ١/ ٦٤٩.

1 / 74