Ka'idojin Fiqihu
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ka'idojin Fiqihu
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
مثال تطبيقي لتخريج المسائل على القاعدة الفقهية: وإذا سبرت مصادر الفقه الإسلامي ، وقفت على أمثلة تسند هذا الرأي الذي أشرت إليه آنفا؛ فعلى سبيل المثال إن القاعدة المشهورة : "إذا ضاق الأمر: اتسع" أجاب بها الإمام الشافعي رحمه الله في مسائل منها : إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلا: يجوز. قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر: اتسع (1).
ومنها: فتوى الإمام عبد العزيز بن أحمد الحلواني شيخ الإمام السرخسي بجواز بيع الثمرة حين بروز بعضها دون بعض (2) لتعامل الناس بمثل ذلك. وهذا ما جنح إليه الإمام ابن الهمام أيضا كما قال الإمام ابن عابدين : "وظاهر كلام الفتح" : الميل إلى الجواز . ولذا أورد له الرواية عن محمد، بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا؛ وما ضاق الأمر إلا اتسع . ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية"(3).
(2) انظر: الحصكفي، الدر المختار: 38/4.
(3) رد المحتار: 39/4.
332
Shafi 331