Ka'idojin Fiqihu
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Mai Buga Littafi
دار القلم
Nau'ikan
نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد"(1) .
فانطلاقا من هذه الأقوال المذكورة، يتسنى لنا القول بأنه لا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة . وليس من المعقول أن يجعل ما هو جامع ورابط لفروع دليلا من أدلة الشرع.
م إن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، وربما كانت المسألة التي يراد حكمها من المسائل المستثناة . إذا لا يجوز بناء الحكم على أساس القواعد الا ولا ينبغي تخريج الفروع عليها. كما أشار إلى ذلك العلامة ابن نجيم فيما ذكره الحموي نقلا عنه.
فإنما هي شواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة.
وقد يقال إن هذا الكلام ليس على إطلاقه ، فإن هناك بعض القواعد الأساسية الي هي مبنية على أدلة من الكتاب والسنة المطهرة، وواضحة الأخذ منهما؛ مثلا اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة، فلا مانع من الاحتكام إليها ، والاستنباط منها، فهي بمثابة الأدلة أو "تشبه الأدلة" في تعبير العلامة البناني االأصولي(2) . وكما ينم عن ذلك بعض الترجيحات للفقهاء، فعلى سبيل المثال قدم هنا النص التالي من "المجموع" للنووي - رحمه الله - .
قال تحت عنوان (فرع) : "لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخاا ونيئا، ومشويا، ففي كله الوضوء. وكذا قولنا القديم . ولأحمد رواية: أنه يجب
(2) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع: 290/2، خاتمة في قواعد تشبه الأدلة . وبهذا صرح العلامة ابن النجار الحنبلي (972ه) في "شرح الكوكب المنير": 439/4 ، كما في النص الآتي : "فوائد : تشتمل على جملة من قواعد الفقه، تشبه الأدلة وليست بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصارت يقضى بها في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال.
إذا تقرر هذا فاعلم أن من أدلة الفقه : أن لا يرفع يقين بشك" .
330
Shafi 329