Qa'idodin Fiqihu
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد, 1998
Nau'ikan
(ت684ه) ، الذي رد فتاوى من لم يوقع الطلاق في مسائل الدور ، التي منها قول القائل لزوجته إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا(1) .
وقال بنقض قضاء من حكم ببقاء الزوجية ، وعدم ايقاع الطلاق ، وعللا ذلك بمخالفة قاعدة الشرط التي هي صحة اجتماعه مع المشروط(2) . قال " ولو قضى باستمرار عصمة من لزمه الطلاق ، بناء على المسألة السريجية(3)، نقضناه ، لكونه على خلاف قاعدة إن الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط . وشرط السريجية لا يجتمع مع مشروطه أبدا ، فإن تقدم الثلاث ، لا يجتمع مع لزوم الطلاق ، بعدها "(4) .
ومعنى ذلك إلغاء الشرط غير الصحيح ، في إيقاع الطلاق الذي أوقعه ،بعد ذلك .
وقد ينازع في أن هذه القاعدة ، هي من قواعد الفقه ، وإنما هي ألصق بالقواعد الأصولية . وفي الفرق الثامن والسبعين من كتاب الفروق ذكر "إن القواعد ليست مستوعبه في أصول الفقه ، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا ، عند أئمة الفتوى والفقهاء ، لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا "(5) وكلامه (1) الفروق (74/1) . ووجه الدور أنه متى طلقها الآن وقع قبله ثلاثا . ومتى وقع قبله ثلاثا لم يقع ، فيؤدي إثباته إلى نفيه ، فانتفى . انظر " طبقات الشافعية الكبرى" (20/6) .
(2) المصدر السابق (40/4) .
(3) نسبة إلى أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج ، من أئمة المذهب الشافعي ، المتوفي سنة . (304ه) . فقد أفتي في هذه المسالة بعدم وقوع الطلاق . وذكر ابن تيمية (ت728ه) هذه المسألة في " القواعد النورانية " ، وبين إنكار فقهاء الإسلام ، من جميع الطوائف ، هذا الكلام فانظر شرحالمسألة وكلام شيخ الإسلام عنها ، ونقده ابن سريج بشأنها (ص 283، 284) .
ان (4) "الفروق" (40/4) ، و" تهذيب الفروق السنية بهامش الفروق " (80/4) .
(5) "الفروق" (110/2).
269
Shafi 2