249

Qa'idodin Fiqihu

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد, 1998

Nau'ikan

وفي تقرير واضعي مجلة الأحكام العدلية نجد عبارات متنوعة ، أغلبها صب في هذا المجال . ففي هذا التقرير ورد قولهم " إن المقالة الثانية من المقدمة ، هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم (ت 970ه) ، ومن سلك مسلكه ، من الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فحكام الشرع مالم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من القواعد"(1).

وعلل بعض شراح المجلة ما جاء في المقالة الأولى منها ، من أن هذه القواعد يوجب تفهمها في بادى الأمر الاستئناس بالمسائل ، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان ، فقال " أي يتنور بها المقلد ، ولا يتخذها مدارا لفتوى والحكم ، فلعل بعضا من حوادث الفتوى خرجت من اطرادها بقيد زائد ، أو لأحد الأسباب المتقدم ذكرها . وهذا يحتاج إلى نظر دقيقوتحر عميق ، يجري تلك القواعد في مشتملاتها الحقيقية ، ويستثني منها ما خرج عنها بقيد ، أو سبب من الأسباب المارة " (17) . وكأني أرى أن الشارح - يرحمه الله - يرى التفريق بين المقلد والمجتهد في ذلك . ويقصر المنع على المقلد غير القادر على إجراء القواعد في مشتملاتها الحقيقية ، والمفتقد لمعرفة القيود والمستثنيات التي لا تدخل في إطار القاعدة .

وفي المقابل نجد طائفة من العلماء تستدل بالقواعد الفقهية ، وترى صلاحيتها للدليلية ، والترجيح ، وأن ما يقال عن خروج طائفة من الجزئيات، عن حكم القاعدة ، وتسميتها بالمستثنيات ، غير مؤثر فيها .

ومن بنى بعض أحكامه أو ترجيحاته عليها أبو العباس القرافي (1) مجلة الأحكام العدلية (ص11) .

(2) " شرح المجلة" للأتاسي (12/1) .

Shafi 2