Dokokin
القواعد
Bincike
أحمد بن عبد الله بن حميد
Mai Buga Littafi
جامعة أم القرى
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أحمد بن عبد الله بن حميد
Mai Buga Littafi
جامعة أم القرى
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
ذلك بالثمن أو بدونه ؟ ، والثمن أقرب إلى الأصل ، وأجمع بين القاعدتين .
ومن هنا قال أشهب : لو قدر الربح قبل الحصول
لاجتمع تقديران ، والتقدير على خلاف الأصل .
قاعدة : العبادة المؤقتة ، روى أشهب لاثقدم، ولو تحقق حصول معناها ؛ اعتبارا بوقتها .
. وقال الشافعي والنعمان : إن كان التأقيت لحق المقدم كالزكاة جاز ، وإلا لم يجزر6) كالصلاة .
وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم : لكونه لغوا في التقدير .
Shafi 502