Dokokin
القواعد
Bincike
أحمد بن عبد الله بن حميد
Mai Buga Littafi
جامعة أم القرى
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله قال الشيخ الفقيه ، العالم، العلم ، الأوحد، المقرية امتفنن ، الصالح ، الحاج ، قاضي الجماعة بفاس ، أبو عبدالله محمد ابن الشيخ ، الفقيه ، الصالح ، أبي عبدالله محمد بن أحمد المقري رحمه الله : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .
قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة ، هي الأصول القريبة لامهات مسائل الخلاف المبتذلة ، والغريبة ، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني ، وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص والمعاني ، فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل ، وصفحت في جمهورها عما يصلها من الدلائل.
ونعني بالقاعدة ، كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة .
وبالله أستعين في تيسير ما قصدت ، وعليه أعتمد في تحقيق ما أملت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ، وإليه آنيب .
Shafi 211
القاعدة الأولى
قاعبدة : تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعى عند مالك ، ومحمد : حسي عند النعمان وبعض المالكية ؛ لكون الماعا
Shafi 212
مزيلا للعين ، والاثر.
فقالا لايجزىء في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق .
وقال يجزىء كل مائع طاهر ، قالع .: فان قلت : تلزمهما النية .
Shafi 213
قلت : لا ؛ لأن التعبد في المزيل لا الإزالة ؛ لأن الازالة بالماء القليل خارج عن القياس ؛ إذ قياس التنجيس الحكم بنجاسة الماء إذا لاق النجاسة ، ثم الماء النجس لايرفع النجاسة .
ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وعصر ، فإن مذهب الخصم نجاسة المعتصر ، وطهارة المبلل ، ولا شك أن ذلك على خلاف القياس ؛ إذ لا فصل بين ما انفصل وما اتصل.
القاعدة الثانية
قاعدة : طهورية الماء عندهما بالشرع ، فتفتقر إلى
Shafi 214
نية إلا بدليل ، كالخبث .
وعنده ، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر هذا أصل الشاني ، والتحقيق ما مر ،
Shafi 215
وياتي .
القاعدة الثالشة
قاعدة : انتقال الماء عندهما بزوال سمة(3
Shafi 216
اطلاقه فينتقل بالتغير ولو قل على الاصح إلا بدليل كالقرار ، والتولد ، والجوار وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم اخر له إلا بدليل ، كنبيذ التمر في السفر ، والعدم .
القاعدة الرابعة
قاعدة :التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند مالك
Shafi 217
الغزالي في الوجيز : أن التغير اليسير بالطاهر لاينافي ، بعد آن حد المطلق قبله بالباقي على أوصاف خلقته فتناقض .
. وزاد ابن شاس : من غير مخالط له ، لانه فسر
Shafi 218
الالوصاف باللون ، والطعم، والريح، وقد تبقى مع المخالطة وينتفي الإطلاق.
واسقط ابن الحاجب الاوصاف ، فلم يحتج إلى زيادة ولبعض المالكية خلاف فيه ، وفي تغير الريح .
القاعدة الخاهسة
قاعدة : الكثرة والقلة في الماء إضافيتان عند مالك.
قال في لعاب الكلب : ولا باس به في الكثير
Shafi 219
كالحوض ، وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم يفسل ما به أفسده ، وعليه مر صاحب المقدمات .
وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة ، ثم هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار واحد هل تشترط فيه التبعية أو لا4، ثم في كون التابع اثلث أو الدرهم فما دونه ؟ ، ويحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعية ، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات
Shafi 220
التونسي ، ولا آدري من أين أخذه ، فانظره .
اما الشافعي فأقل الكثرة عنده القلتان ، وقد
Shafi 221
اختلف في تصحيح حديثهما ، قال الغزالي : وهما نحو من ثلاثمئة من هكذا في الوجيز من كيد وصوابه مني وأما النعمان فحده بما إذا حرك آحد طرفيه - يعني
Shafi 222
بالتناول منه -لم يتحرك الاخر -يعني بسرعة - ، واعتمده ابن بشير .
Shafi 223
من رواية ابن نافع التي جعلها صاحب البيان خلافا في الكثير بنجاسة ، وليس كما قال ، وإنما هي خلاف في حد الكثير ، فإذا ثبتت الكثرة فلا خلاف ، كما قال ابن الحاجب ، ولعله قصد بذكر الاتفاق التنبيه على هذا الوهم.
القاعدة السادسة
قاعدة : قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي، كوصف الجرية تلحق القليل بالكثير على ظاهر قول ابن أبي زيد في المختصر
Shafi 224
والخمي وابن بشير .
وخالفهما ابن الحاجب فشرط كثرة المجموع ، والغى وصف الجرية ، وقوله : (" والجرية لا انفكاك لها)
Shafi 225
ليس بشرط كما فهم ابن عبدالسلام ، لكن مستانف إشارة الى مذهب الشافعي في كون كل جرية لها حكم الاستقلال ب بنفسها عن غيرها من الجريات ، وإعلام بأن الجريات كلها لها حكم التلازم.
القاعدة السابعة
قاعدة : الطهورية تفيد التكرار بصيغتها وصفتها، فيصح الوضوء بالمستعمل ،
Shafi 226
كابن القاسم ، وإن كره ابتداء للخلاف ، أو لآنه 1 بصورة ما يعاف إما حقيقة ، أو بمعنى أن غيره أولى : وخالفه الائمة لما يذكر بعد .
Shafi 227
القاعدة الثامنة
قاعدة : المستقذر شرعا كالمستقذر حسا، ليس لنا مثل الستوء ، العائد في صدقته كالكلب يقىء ثم يعود في يئه ) ، " إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، إنما هي اس " ، يشير إلى:{ نخذ من أموالهم .... الآية.
فمن ثم قال الأئمة لايطهر المستعمل في الحدث، لأ نه طهر الذنوب المستقذرة شرعا ، كالصدقة ، فاشتمل عليها اشتمال الماء على الأوساخ المضروب بها المثل ، فانتقل ما كان من المنع على الأعضاء إليه ، حتى إن النعمان غلا في ذلك
Shafi 228
فسلبه الطهارة .
قلت : وهذا القدر لايضاد الكراهة فينبغي أن يحمل عليها جمعا بين مقتضاه ومقتضى الأصل ، كأحد قولي المالكية في شراء الرجل صدقته .
وكذلك المستقبح، كقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب) ، وهذا أظهر ما قل من أن الاعتماد على الكفين تخفيف عن الوجه
Shafi 229
ولذلك نهى عن الإقعاء أيضا .
وأما ما يقال من أن الصدقة إنما حرمت على من اذهب عنهم الرجس وطهروا تطهيرا ، وذلك لايقتضي المنع مطلقا في صورة النزاع ، كما لم يقتضه امتناعه صلى الله عليه وسلم من كل ما له رائحة ثقيلة لأنه يناجي .
فلغير النعمان أن يقول : إن المستعمل إنما منع في وسيلة مناجاة العبد ربه بصلاته ، ومناجاة الرب عبده بلسان تلاوته ، ثم اطرد في الحدث ، لا مطلقا.
Shafi 230