القاعدة السابعة والثلاثون بعد المعتين
قاعدة : العلة المغيبة لايصح طردها ولا تعديتها، كما سبق .
وقد وقع لمالك كراهة الصلاة في بطن الوادي ؛ القوله عليه السلام: (1 إن هذا واي به شيطان) ، ولعله خاص بذلك الوادي في ذلك الوقت ، فإن أبدى معنى آخر فلا أصل له .
واحسن منه كراهة النعمان الصلاة عند طلوع الشمس ؛ لأن الظاهر مقارنة الشيطان لها في جمي الازمان .
Shafi 479