244

Dokokin

القواعد

Bincike

أحمد بن عبد الله بن حميد

Mai Buga Littafi

جامعة أم القرى

Inda aka buga

مكة المكرمة

اجماعا، كحفر بثر في الطريق والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا ، كزراعة العنب .

وما بينهما معتبر عند مالك ، كإعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب ، وبيوع الاجال ملغي عند الجمهور .

القاعدة الثلاثون بعد المعتين

قاعدة : إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم ، كسائر العلل الشرعية .

فلا يجوز الجمع بالإذن .

ولا تخص الأجال بالمتهم .

Shafi 471