شرطا إلا مع القدرة فيجب الآداء فقط .
قال : والإعادة مع الأمر بها جواب من آشكل عليه الأمر فاحتاط .
قلت : وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا يتقدمه ، والأقرب بناؤه على ما مر من الخلاف في ضمن نفي القبول لنفي الصحة لقوله : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) ، قال العلماء : يريد أو 14 يتيمم ، والقضاء على أنه بأمر جديد ، آو بالاول .
Shafi 334