استعماله في الفرع قبله ؛ لتعذر المقصود وراه الشافعي مقصودا ، ولو لاستباحة التيمم فاوجبه .
القاعدة السابعة بعد المية
قاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل آبدا.
فاذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد .
وقال النعمان : تبطل فيقطع ، فقدم بعض الوسائل لموجب .
وعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيمم
Shafi 329