335

============================================================

القانون بحدوث خمود في القريحة1، أو جمود في الفكرة، أو شهوة أخرى غالبة، أو ولع بالممال أو تحصيله، أو موت أو نحو ذلك من عوائق الناس، وقد هر شيء من هذا، وكذا النسخ قسد بولع به، فيبقى فيه، حتى لا يحصل على طائل.

فالأولى لطالب العلم في بدايته، أن يرمي بنفسه في غمرات الطلب ، ولا يلتفت إلى شهوات2 نفسه، في ماكل ولا ملبس ولا منكح، ولا مركب ولا مسكن، ولا غرض ولا نحو ذلك، وليعؤل على القسمة الأزلية، وأن الله تعالى من فضله موصل إليه الضروري من أموره، وأن يعتمد على السماع والحفظ والفهم، لا على الكتب، متكلا3 على الله في أن يعلمه مسن فضله، وهو علنى ذلك قدير ثم إن كانت الكتب عنده حاصلة، أو أمكن استحصالها بغير تكلف، ولا تعسوق عن شغل، فليأخذها وليطالع منها ما يقرب مدركه، وليدع منها ما هو عميق، ومشتت للفكر إلى وقته، فإن الكتب سلاح، وليس كل أحد يقاتل بغير سلاح، وإن تعذرت الكتسب، فليحضر فكره، وليتق الله تعالى، ويتوجه إليه بصدق التوجه، وليثق حينيذ بفضل الله تعالى، وأنسه لا يخيبه، وأنه إذا أعطي علما، فسيعطى كتبا.

ويقال في مثل هذا المقام: "إن الشجاع في المضايق، سلاح الناس كلها له، والفارس عند الغارات، خيل الناس كلها له، فمن نجب في العلم كتب الناس كلها له، وما أعوز منها، فا لله تعالى يغنيه عنه، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا كان، والله تعالى من فضله، حقيق أن يكفي العالم أمر الرزق، وجماعة معه، كما وعد بذلك".

1- ورد في ج وح: بخمود القريحة.

3- درد ني ح: لشهوات.

ذ- ورد في ح: متوكلا.

Shafi 437