295

============================================================

القانون وقال الشاعر: وليس العمى طول السؤال وانما تمام العمى طول السكوت على الجهل وقالوا : "من رق وجهه عند السؤال، ظهر نقصه عند اجتماع الرجال،، ولابد أن يكون ذلك، بأرب وتلطف وحسن تأن، فإن الحياء لا باتي إلا بالخير، وإنما طلب زواله لحاجة التفقه مخافة البقاء في غمرات الجهل، ولابد من الاقتصار على قدر الحاجة، وما لم يكن منه بد، والمحافظة على الحياء فيما وراء ذلك، وقد كان فبيا وصفه الواصفون، أشد حياء من العذراء في خذرها، ومع ذلك متى احتاج لأمر لابد منه، لم يعقه الحياء عن الحق، فقال للرجل المقر بالزنى: (أنكتها لا يكنى)1 لتوقف الخدود على مثل هذا، وأمر

بذلك فقال: (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا)2، وقال علي كرم الله وجهه: الحديه.

فالطالب متى أمكنه أن يستفيد العلم، مع المحافظة على الحياء كان أولى، مع أن الحياء المطلوب هو الحياء عن الفخش، وما لا ينبغي كالتقدم للكلام مع عدم الأهلية، وأما الحياء عن مجرد الكلام وما يحتاج كدأب النساء، فلا فضيلة له.

1- أخرحه البحاري في كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. وأخرحه أبو داود في كتاب الحدود، باب رحم ماعز بن مالك.

ك أخرحه أحمد في مسند الأنصار، حديث عتي بن ضمرة السعدي عن أبى ابن كعب رضي الله عنهما: 3- الحديث بطوله أخرحه البحاري في كتاب الفسل، باب غسل المذىي والوضوء منه. وأخرحه مسلم في كتاب الحيض، باب المذي:.

Shafi 397