بتبع العين فلا حاجة إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى يستشكل فيه، فتدبر.
الثاني: بعد ما عرفت من دخول المنافع في قاعدة الضمان فهل تدخل فيها الحقوق المالية فيحكم بضمان الحقوق في الأيادي الضمانية كما لو أخذ العين المرهونة فيضمن العين لمالكه والحق لصاحبه بقاعدة اليد، أم لا، لم أجد للأصحاب نصا في ذلك والظاهر هو الأول لأن الحقوق المالية من مراتب الأموال فكما يصح استناد التفويت والاتلاف إليه فكذا يصح استناد الأخذ والقبض إليه على التقريب المتقدم في المنافع، والحاصل: أن الحقوق كالمنافع اعتباران عقلائيان لا عيان الأموال مأخوذان بأخذها ومدفوعان بدفعها، ولو سلمنا انصراف الأخذ والدفع إلى الأعيان فهو انصراف بدوي لا اعتداد بها، وربما يشهد لذلك ما يذكرونه الأصحاب في مطاوي ما لو أتلف الرهن متلف كلا أو بعضا ألزم قيمته ويكون رهنا، فراجع.
الثالث: يعتبر في المأخوذ، أن يكون ملكا للمأخوذ منه فلو كان خمرا للمسلم فلا ضمان فيه ولو أخذه الذمي، ولا يعتبر أن يكون قابلا لتملك الآخذ فلو تلف في يد المسلم خمر الذمي متستر به ضمنه دون ما إذا لم يكن مستترا.
والحاصل، أن الآخذ والمأخوذ منه لمثل الخمر والخنزير إما أن يكونا مسلمين أو ذميين أو مختلفين فعلى الأول لا ضمان إلا أن يكون خمرة محترمة اتخذها للتخليل، وعلى الثاني، يأتي الضمان على شرط الاستتار، وعلى الثالث فإن أخذ المسلم من الذمي ضمن على الشرط، وإن انعكس فلا ضمان، وفي موارد الضمان يحكم بضمان القيمة وإن كانت الخمر مثليا.
Shafi 51