ولا يخفى على المتأمل في عبائره يقطع ببنائهم على كون المنافع مضمونة لدخولها تحت اليد فيشملها ما يدل على ضمان اليد.
وقد استشكل فيه شيخنا الأستاذ الأكبر - وإن اختار إضرار الضمان من جهة إجماعي السرائر والتذكرة - " قال لا إشكال في عدم شمول الموصول للمنافع وحصولها بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ ودعوى - أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان - مشكلة، انتهى.
أقول: إن أراد عدم صدق الأخذ مستقلا فهو واضح، إذ ليس حال المنافع مع العين مثل الأعيان المنضمة بعضها مع بعض المأخوذ بأخذ واحد لتحليلها إلى أخذ متعدد إلا أنه لا حاجة إليه، إذ الخبر الشريف يدل على أن ما يستند إليه الأخذ فيكون مأخوذا ولو بالواسطة في عهدة الآخذ، ولا إشكال في أن المنافع كما أنها مقبوضة بقبض العين فهي مأخوذة بأخذها، فهو أخذ واحد يستند إلى العين بالأصالة وإلى المنافع بالتبع ولا يضر في عدم تعدد الأخذ بعد صدق الأخذ إلا أن يدعي عدم ظهوره في كونه مأخوذا بلا واسطة وهي ممنوعة جدا.
فالإنصاف، أن المنافع مضمونة بقاعدة اليد، سواء كانت مستوفاة أو غير مستوفاة وسواء كانت لمالك العين أو لغيره كما لو أخذ العين المستأجرة فيضمن العين للمالك والمنفعة للمستأجر لصدق أنه مما أخذت اليد، ويشهد له تسالم الأصحاب بالضمان مع عدم مدرك لهم خصوصا في غير المستوفاة إلا قاعدة اليد، إذ قد عرفت أن دليل الاحترام لا ينفع في المقام.
ثم إن قوله - رحمه الله - ودعوى إلى قوله " مشكلة " لم نتحصل مراده إذ قد عرفت فيما تقدم أن الأخذ كناية عن الاستيلاء الفعلي وهو حاصل في المنافع أيضا
Shafi 50