Haske Mai Rawa
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Nau'ikan
المسألة السادسة : في أخذ مال الناس من غير أربابه فإنه يحكم عليه بالبغي لأن الأصل فيه الحرمة ولا يحله طول المدة ولو كثرت ولا تداول الأيدي ولو تعددت هذا إذا كان ذلك الأخذ بعلم من المشتري فإن لرب الأموال أخذها إن كان أصل أخذها غصبا أو سلبا أو سرقة فهي على ما كانت عليه لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه قال العلامة فتح بن نوح في نونيته :
( وأما حرام الله ليس يحله تداول أيدي بالتملك والقن )
فمن وجد ماله بيد إنسان وأقام عليه الحجة فله أخذه منه عند حكام المسلمين وليس للغاصب حق في ذلك المال لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) لا عرق زلا عرق لظالم فإن كان في يد الأول ولم يعلم المشتري ما علمه منه البائع من أنه حرام فقد غره وعليه أن يرجع له ما أخذه منه كائنا ما كان وأما أن علم فلا رجوع له على بائعه لأنه مثله وأنه ضيع ما له والله أعلم نعم قال بعض القدماء في الوديعة المودع والعارية يبيعها المستعير والأمانة يبيعها الأمين فإنهن لا يؤخذن من يد المشتري إلا بدفع الثمن للمشتري وهو كما دفعه للبائع وقيل لا فرق بينها وبين الأولى ووجه الفرق ظاهر وذلك بأن الأمانة والعارية والوديعة خرجن من ربهن برضى منه وقيل من أراد هذه الثلاثة أن يأخذها من مشتريها يجمع بين البائع والمشتري ليتمكن رب المال من صاحبه في أخذ حقه أن شاء الله والله أعلم .
المسألة السابعة : قال في النيل ما نصه لا يحل لذي مال أخذ منه أن يقاتل مانعه منه أن كان أصل بغيهما الأول على حمية وفتنة إلا أن تاب من بغيه الأول فيجوز له دفعه ولو عن نفسه وماله قال الشارح بالقتل بعد التوبة وكذا بغى ثانيا ولا يقاتل إلا أن تاب هذا الثاني وأذعن للرد فله القتال على ماله والأصل في هذا أن البغي لا يدفع بالبغي وإنما يدفع الباطل بالحق فيدمغه أن الباطل كان زهوقا .
Shafi 122