Haske Mai Rawa
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Nau'ikan
المسألة العاشرة : قوله وأحكم على قادر عنه أي عن المصر لأن الدفاع فرض على القادر تقدم الكلام فيه وقوله عن المسافر معه والضيف أن نزلا فعلى المصاحب والمضيف الدفاع عن ضيفه وعن صاحبه إذا مل يكن مانع حق أو قاطع طريق أو طاعن في دين المسلمين قال الشيخ صالح بن علي رحمه الله في رسالته قلت فإن نزلوا عليه ضيفا في بيته أو اصطحبهم في الطريق فخفر عن البغي عليهم في حالة ذلك كيف القول في هذا قال ولا أجدني أعرف شيئا ولا احفظ معي في مثل هذه النازلة ولا أعرف لها بابا معقودا في الأثر لأطالعها مع قلة إطلاعي دراستي ويعجبني أن لا يعرض لهم في تلك الحال لأنهم أمنون بالخفارة هاهنا والخفارة مثل التأمين والإجارة والمنع وأهل عمان متفقون على استعمالها فيما بينهم ولا ينكرونها وكأنها عن رضى منهم بها وفي نظري أنها ثابتة عليهم ما لم يتقدم بعضهم على بعض في أن لا يجبر عليه وكانت في الأصل جارية على قواعدهم المعروفة كخفارة الهناوية الغافرية عن الهناوية وبالعكس كذلك قلت قياسا واحسب أن في السنة المطهرة ما يدل على ذلك . قلت ما ذكره الشيخ أن الهناوية عن الغافرية هو المتعارف بين أهل عمان من نجود الظاهرة مشرفا إلى البحر جار ذلك اصطلاحا بينهم وأما من نجود الظاهرة مغربا فاصطلاحهم أن الهناوي يخفر عن الهناوي والغافري يخفر عن الهناوي والغافري مطلقا قاعدة متفقين عليها ولعل الشيخ لم يطلع على ذلك كما أنا قبل ابتلائنا بالظاهرة لم نطلع عليها فهذا رأيناه متفقا بينهم عليه ثابت عندهم جار على قواعد الخفارة والله أعلم . قلت له فإن كان هذا النازل ضيفا أو المجاور قد لزمه بعينه حق واجب عليه في الشرع حدا هل تنفعه الخفارة أو لا قال الله أعمل هذا أمان وقد سبق أنه لا أمان لمن لزمه حق يجب عليه فيه قصاص أو قود وكذا لا أمان لمن لزمه حد وبالجملة لا يطون أمانا إلا لمن لا يكون عليه حق محكوم به شرعا من كل واحد في كل واحد من أي مجبر في أي مجار قلت نعم هو هكذا في قواعد الشرع ولكن أهل عمان ولا يفرقون من لزمه حق أو حد محكوم به عليه وبين غيره بل الخفارة والصحبة والمجاورة مطلقا تجري من كل مجير على كل مجار فيحتاج هاهنا النظر ممن له النظر في هذه المسألة العظيمة أعاذنا الله منها ومن كل بلية هل هي لازمة على قواعدهم العرفية عند الذين لا يدرون بقواعد الشرع جارية منهم عليهم ما لم يتقدموا على بعضهم البعض أو هي مخصصه بقواعد الشرع ولأن القاعدة العرفية في الأصول مقدمة على القاعدة الشرعية تحتاج هذه المسألة إلى تحقيق وأنا ضعيف منها ولنرجع إلى كلام الشيخ قيل ولمن جاور أو صحب مخفرا أ مضيفا لنازله أله أن يقاتل عنهم أن قصدهم قاصد ليقتلهم معه أم كيف يفعل ، قلت أعاذنا الله والمسلمين من البلا وكفانا بفضله كل أذى وعندي أن له أن يقاتل عليهم لأنه أمنهم بذلك متمسكا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم وهذه ذمة أحدهم فلا يخفروها أي لا يضيعوها والخفارة أمان هكذا فهمنا والإشارة بالأمان أمان ولو باصبعة أشار لكان أمانا . قيل فإن كان هذا المجاور ممن بغى وبغي عليه إلا أنه لاحق عليه بعينه كما ذكرت أكله سواء قلت لأسوا هذا أقرب إلى جواز منعه والقتال عليه ومعه لمن جاءه من خصمائه قيل وإذا كان الفتان بغاة على بعضهم بعض قلت لا يحل ذلك ف يدين المسلمين لكن لك أن تقاتل الباغي مطلقا ليرجع إلى الحق وينقاد إلى الشرع ولو مع بغاة آخرين على غير قصد نصرتهم هكذا جاء الأثر قلت وهؤلاء المجاورون بالضيافة أو الصحبة أو المساكنة إذا كان بأيديهم مال قائم العين أخذوه سرقة أو غصبا أو كان عليهم في الذمة حتى امتنعوا عن تأديته قلت لا أمان لهؤلاء ولا ذمام ولا حرمة ولا احترام لمؤمنهم ومؤمنهم هو باغ مثلهم فإنهم لا خير فيهم انتهى كلام الشيخ قلت ينبغي لمن طلب هؤلاء بحق في أيديهم أو ذمتهم أو يدعي عليهم بدعوى مسموعة شرعا فعلى من هم عنده بضيافة أو جوار أو صحبة أن يقول لهم أدوا ما يلزمكم شرعا لهؤلاء المدعين عليكم فإن انقادوا لما عليهم وأذعنوا للحق وأهله فلا عليهم إلا ذلك كما يحكم به حاكم المسلمين وأن أبوا عن الانقياد إلى الشرع هناك ينقطع عنهم الذمام والاحترام فليخل بين الطالب والمطولبين وأن قدر على نصرة المظلومين نصرهم بأي شيء قدر عليه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والله أعلم .
( وأن تعدد أصحاب وقد أسروا فليبدأ منهم بأي ثناء مشتغلا )
( ولا دفاع عن الأسرى ولو وجدوا من ال حربهم الأرماح والنصلا )
الكلام في معنى البيتين إذا تعدد من المسلمين أسرى في أيدي البغاة أو المشركين هل يبدأ القادر على التحية من المأسورين بمن شاء أو على ترتيب من هو أعظم حقا عليه وعلى المسلمين وذلك كالوالد والعالم والإمام فقيل يبدأ بالإمام لأنه أعظم احتراما وبقاؤه أعظم منفعة للمسلمين أو يبدأ بأبيه لأنه بالإمام حقا عليه وإنه السبب لوجوده في الدنيا أو بالعالم الذي هو شيخه لأنه أعظم منفعة لإنقاذه من النار أو هو بالخيار أو بمن هو أيسر عليه والتحقيق عندي أنه يبدأ بإنقاذ الإمام لأن به حياة الإسلام وأهله ثم بوالده الذي هو سبب لوجوده ثم بشيخه في العلم وأما الأسرى الذين أسرهم العدو فإنهم لما صاروا في حال العجز ولا مقدرة لهم فإنه سقط فرض الدفاع عنهم وللأسير أن يهرب عنهم ولو أعطاهم العهد على عدم هروبه من أنه لا عهد ولا عقد على مكره وما دام في طريق فله أن يجاهدهم إذا رجا أن تسلم له نفسه ويظفر بهم وله أن يغتالهم ولا أن يقتلهم وليس له القيام في دار الحرب لكن له الهروب ويحتال لفداء نفسه منهم ومن أسره أكثر من اثنين ففداءه في بيت مال المسلمين وأما أن أسره واحد ففداءه في ماله لأنه ترك ما فرضه على الواحد قتل الاثنين والله أعلم .
( وليس تعذر ذات الخال إن تركت عنها الدفاع إلى أن لاقت الآجلا )
( وليس تعذر في نزع اللباس إذا لم تدفع البغي عنها فافهم العللا ) ( ودفعها جائز لو كان نافلة وليس يحتاج أن تستأذن الرجلا )
Shafi 94