167

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

Nau'ikan

باب صلاة السفر

في بيان حكمها

عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الله تعالى وضع عن المسافر نصف الصلاة، والصوم))، وفي بعض الأخبار ((شطر الصلاة)).

وعن علي عليه السلام أنه قال: ((إذا سافرت فصل الصلوات كلها ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها ثلاث)).

وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة ركعتين حتى رجع.

وعن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سافر ركعتين، وحين أقام أربعا، فقال ابن عباس: من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين، وقال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين، وسئل ابن عمر عن صلاة السفر، فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر.

وعن الشعبي: من أتم الصلاة في السفر فقد رغب عن ملة إبراهيم.

وروي أن عثمان أتم الصلاة بمنى، فأنكر عليه عبد الله بن مسعود، فقال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فاعتذر عثمان بضروب من الأعذار منها أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من تأهل ببلد فهو من أهله)) وإني قد تأهلت بهذه البلدة.

Shafi 169