98

Nukhab Afkar

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Bincike

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

وقال ابن ماجه (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد". قوله: "نَهَى" على صيغة المعلوم، وقوله: "أو نُهِي" علي صيغة المجهول، وحرف "أو" يدل على تشكك الراوي، فالمعني في الأول: نهى رسول الله ﵇ ويكون محل "أن يبول الرجل" نصبا على المفعولية. وفي الثاني: أتى النهي في بول الرجل في الماء الدائم ويكون محل "أن يبول" رفعا لاستناد "نهي" إليه، و"أن" في الوجهين مصدرية. قوله: "الدائم" أي الثابت الواقف الذي لا يجري كما جاء في بعض الألفاظ: "في الماء الدائم الذي لا يجري" (٢) وهو تفسير للدائم وأيضًاح لمعناه. قوله: "أو الراكد" شك من الراوي، من ركد إذا ثبت، قال الجوهري: ركد الماء ركودا سكن، وكل ثابت في مكان راكد. ثم اعلم أن قوله: و"نهى" حكايته النهي كما أن قوله: "أمر" حكاية الأمر، واختلفوا فيما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو السُّنة كذا، فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق الأخبار بأمر رسول الله ﵇ أو أنه سُنَّة رسول الله ﵇. وقال الشافعي في القديم: "ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق"، وفي الجديد قال: "لا ينصرف إلى ذلك بدون البيان؛ لاحتمال أن يكون المراد سُنّه البلدان أو الرؤساء" حتى قال في كل موضع قال: السُّنة ببلدنا كذا، فإنما أراد سليمان بن بلال وكان عريفا بالمدينة.

(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٢٤ رقم ٣٤٤). (٢) وهو لفظ رواية البخاري ومسلم السابقتين.

1 / 98