Nukat Da Fawaid
Nau'ikan
============================================================
د نشاة علم العدم وتمريت ووضوعه وسكانته وغايته وحك 182 وجوبها وإن كان إنما ثبت بالدليل لكنه صار ضروريا لا يحتاج إلى إقامة دليل، ويخرج به - أيضا علم الله- فإنه لا عن دليل ، وعلم جبريل، والنبي - صلى الله عليهما وسلم - فإنه مع الدليل، أي مصاحب له لا ناشيء عنه، ومرتب عليه، و(بالتفصيلية) ما يكون عن الأدلة الإجمالية، كعلم المقلد إذا أفتاه المجتهد، فإنه يقول : هذا الحكم أفتاني به المجتهد، وما أفتاني به فهو شرع في حقي، فعلمه بإفتاء المفتي يرجع إلى سماعه، فهو يقيني، فينتج (1) له هذه القضية أن هذا شرع في حقي، فهذا علم بحكم عملي عن دليل لكنه إجمالي فإنه لا فرق بين أن يفتيه في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك، وهذا بخلاف المجتهد، فإنه إذا نظر في الدليل استفاد به ظنأ فالذي حصل له من نظر الدليل ظن لا علم، لكنه يعلم أن كل ما أداه إليه ظنه عن دليل، فإته يجب عليه العمل به، فعلمه بوجوب العمل [ج /17] عليه علم لاظن، فالمقلد مثله في هذا دون الأول، من أجل أنه يعلم أن ما أفتاه به المفتي شرع في حقه، والأمران خارجان بقولهم: (التفصيلية) ولما لم يكن في وسعنا حفظ الأحكام المتعلقة بالخلائق تفصيلا، كأن نحفظ أن حكم الله في قضية زيد الفلانية كذا، وفي (2) قضيته الأخرى كذا، وفي قضية عمرو الفلانية كذا وهلم جرا [18/1] عل(3) لنا عمومات وعللا نتعرف (4) الأحكام منها، وتكون ضوابط لها كقوله -تعالى-: (فاقتلوا المشركين) (5) وقوله - تعالى -: ( والشارق والشارقة فا قطعوا أندبهمال (6) علل القطع بالسرقة ثم احتاج العلماء بعد ذلك إلى نصب قواعد، كأن تكون اللام في" المشركين "للاستغراق، حتى يعم الأمر بالقتل كل مشرك فيقتله ما لم يخص مخصص، وكأن يكون الأمر للوجوب (6) حتى نستفيد وجوب قتل كل مشرك ما لم يرد صارف.
قوله: (ومعرفة أحوال الأدلة)(8) أي مثل كون الدليل عاما أو خاصا أو مجملا، ونحوذلك من أحواله، [ب /18] وهي معطوفة على (معرفة الأحكام) وكذا (معرفة العقائد) لا على ما في قوله : (ما يفيد) كما توهمه (9) بعضهم.
(1) في (ب) و(ج): فتشج (2) في (ج): في، بدون الواو قبله.
(3)الفظ تعالى: ساقط من: (ج).
4) في (ج): تتعرف (5)كتبت في كل النسخ: ( فافتلوا الششركن وليس في القرآن الكريم آية بدون الفاء قبلها، وهي في سورة التوية: من الآية .
(6) سورة المائدة : من الآية 38 .
([)ينظر : التبصرة في أصول الفقه للشيرازي : 115، 116 ، 26 - 28، وقد أضاف الشارح د. محمد حسن هيتو كلاما نفيسأ فقل فيه أقوال أئمة الأصول في ذلك .
(8) شرح العقائد:5.
(9)في (ج) : توهم ، بدون الهاء في آخره .
Shafi 183