206

Nukat Dalla

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٤ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٣ م

مع ذكورهم، لشمول اسم الولد لهن كشموله لهم، ولا يجوز ترك نص القرآن وتوريثهم معهن بغير طائل من حجة، ولو جاز أن يوقع اسم الولد على الذكور في هذا الموضع دون الإناث جاز أن لا تحجب الأم عن الثلث بإناث الأولاد ولا الزوج عن النصف والزوجة عن الربع بهن، ولا أعرف حجة في حجب هؤلاء أكثر من أن اسم الولد لازم لهن كما يلزم الذكور، فتخصيص الذكور به في آية الكلالة وتعميمه في آية الأبوين والزوج والزوجة - لا أعرف وجهه وسبيل العموم أن لا يخص

1 / 283