188

Nukat Dalla

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٤ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٣ م

وأمره بقتل الحية، والعقرب. فلم يجز أن يباح سائر الأعمال فيها اعتبارا بأن النبي ﷺ عمل بعضها والموجب بصلاة الجماعة المعتبر بصلاة الخوف وما ذكرنا من السنة لا يقول بالقياس. فكيف يجوز له الاعتبار بأعمال الضرورة فيها على إيجابها، بل يلزمه أن يسلم لكل هذه الأشياء في مواضعها ولا يحمل غيرها عليها. والذي يسلط عليه النظر - والله أعلم - أن صلاة الخوف صليت في جماعة ليبادر بالفراغ منها خروج الوقت إذ لا يمكن لجيش أن يصلي واحد بعد آخر قبل ذهاب الوقت، ولعلها صليت مع ذلك في آخر الوقت فكان أضيق عليهم. وما احتج به من وعيد النبي، ﷺ، بتحريق البيوت، فهو - والله أعلم - للمنافقين لا للمسلمين، ألا تراه، ﷺ، يقوله في الحديث: "

1 / 265