Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وجوب الوفاء بالعقود (١)، وإطلاق قوله تعالى، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾</a> (٢) بالنسبة إلى صورتي إذن الولي وعدمه، وقوله تعالى - في حكم المعتدات بالوفاة -: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/234" target="_blank" title="البقرة: 234">﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾</a> (٣) ويشمل بعمومه لغير المدخولة والموطوءة دبرا، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن- الكريم/2/230" target="_blank" title="البقرة: 230">﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾</a> (4) والمراد بالتراجع: المراجعة بالعقد ويشمل أيضا الباكرة الموطوءة دبرا، ويتم المطلوب في غيرها بالاجماع المركب.
وبهذا يظهر أن التمسك لعدم الجواز هنا بأصالة بقاء الولاية للولي وفساد العقد مع عدم رضاه - لثبوتهما قبل بلوغ المرأة - ليس في موقعه، لا لتغير الموضوع وهو الصغر كما قيل (5)، [بل] (6) لأن الأصل لا يعارض العموم والاطلاق المذكورين، السليمين مما يصلح للتخصيص والتقييد، عدا ما يتراءى من الأخبار الدالة على أنه (لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن)، كما في الصحيح (7).
وعلى أن الجارية ليس لها مع أبيها أمر، كما في صحيحة عبد الله
Shafi 113
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447