78

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

في موضع يكتفى به عن يمينه.

(ولو أذن المولى) لعبده (في ابتياع زوجته) للمولى، فالعقد باق، لأن زوجة العبد إنما انتقلت من البائع إلى المولى ولم تدخل في ملك العبد.

وإن أذن (له) في ابتياعه لنفسه (1) (فالعقد باق) أيضا (إن قلنا بأن العبد لا) يصلح لأن (يملك)، شيئا ولو (بالتمليك)، لأن إذن المولى له في ابتياعه لنفسه (2) يصير لغوا، بل الشراء حينئذ باطل، على ما قواه في المسالك (3)، وحكى فيه عن النكت: وقوع الشراء للمولى، لأن الإذن في الشراء للعبد يتضمن أمرين مطلق الشراء وكونه للعبد، فإذا لغا الإذن بالنسبة إلى القيد بقي بالنسبة إلى المطلق (4).

وضعفه فيه: بأن الإذن تعلق (5) بأمر واحد، وهو المقيد، وقد ارتفع، ولا يبقى المطلق بعد ارتفاعه. ثم قال: فعدم صحة العقد أصلا قوي (6). وتبعه عليه بعض من تأخر عنه (7).

وقال بعض معاصرينا بالفرق بين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه على جهة الملكية، وبين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه، بمعنى أن يختص بها

Shafi 103