Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
إلا أنه قد أجمع علماؤنا [على أنه] (1) (لا يشترط الولي في) عقد (الرشيدة)، على الاطلاق وإن اختلف في اعتباره في بعض أفرادها كما سيجئ (2).
(و)، كذا المشهور أنه (لا) يشترط (الشاهدان)، خلافا للمحكي عن العماني (3)، وقد مر ذلك في الآداب (4) وسيأتي تفصيل القول في الولي إن شاء الله (5)، فالرواية محمولة على الاستحباب.
(ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح)، لوجود المقتضي، وعدم ما يصلح للمنع.
(ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح) بلا خلاف ظاهرا، وفي الكفاية: لا أعرف فيه خلافا (6) وعن الكشف: أنه اتفاقي (7).
(ولو زوجه الأب) أبو البنات (بإحداهن، ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة) ثم تنازع هو والزوج (واختلفا في المعقود عليها) بعد اتفاقهما على صحة العقد المستلزمة لورود الايجاب والقبول على واحدة معينة
Shafi 92
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447