61

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

تمام العقد، ومع (1) انقضاء المجلس لا يعلم ذلك وإن ظن، فيصير من قبيل الكناية (2).

ولا يخفى ما فيه من النظر، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب العقدي أشكل الصحة مع احتمالها.

واشترط أيضا في العقد (3): التنجيز وعدم التعليق بالشرط والصفة، وقد يمنع من التعليق الصوري، ولكن لا دليل عليه.

(ويكفي الترجمة بغير العربية مع العجز) عنها وعن تعلمها، بناء على اشتراطها.

ولا يجب التوكيل وإن قدر عليه، وادعى في الحدائق: ظهور الاتفاق على ذلك (4)، ونقل في الكفاية دعوى ظهور الاتفاق عن بعض (5).

نعم، التوكيل مح القدرة أحوط، كما أن الأحوط مراعاة الاعراب وعدم اللحن بحسب القواعد العربية، ولذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة.

Shafi 86