49

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

(ويحرم) على الرجل (الوطء) لامرأته (قبل أن تبلغ المرأة تسع) سنين، بلا خلاف - على الظاهر - المصرح به في كلام جماعة (1)، والأخبار به مستفيضة كصحيحة الحلي (2)، وروايتي أبي بصير (3) وزرارة (4).

(و) لكن (لا تحرم المرأة)، الموطوءة (به) على الواطئ (إلا مع الافضاء)، وهو جعل مسلك البول والمحيض - وهو مدخل الذكر - واحدا.

أما عدم التحريم مع عدم الافضاء فهو المشهور، ويدل عليه الأصل (5)، وعدم الدليل على التحريم، عدا مرسلة يعقوب بن يزيد - وفيها سهل بن زياد - عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: (إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا) (6).

وهي - على ضعفها بالارسال، مضافا إلى سهل بن زياد - مخالفة للمشهور، فلا تنهض حجة في رفع اليد عن الأصول القطعية الثابتة من حصول الحلية بعقد النكاح، فلا بد من حملها على صورة الافضاء، التي لا خلاف في كونها سببا للتحريم المؤبد مع بقاء الزوجية.

Shafi 74