435

Littafin Aure

كتاب النكاح

Editsa

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

للاجماع.

هذا كله مضافا إلى أن في هجر الزوجة في المضاجع ضررا عظيما عليها، نفي بعموم: (لا ضرر ولا ضرار) (1) الذي تمسكوا به كثيرا في موارد خيار الفسخ للزوجين وغيرها، وبخصوص ما يستفاد من بعض الروايات من حرمة مضارة الرجل المرأة، والمرأة الرجل (2).

ثم إن هذه الأدلة وإن اختص بعضها بوجوب القسمة مع تعدد الزوجة، إلا أن بعضها يشمل صورة اتحادها مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة (3) ويمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا (4).

نعم، حكى في الرياض عن ابن حمزة، التصريح باشتراط التعدد في وجوب القسمة، قال بعده: وحكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة والنهاية والمهذب والجامع (5)، انتهى كلامه رفع مقامه.

ومحتمل قويا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة التي اشترط فيها تعدد الزوجة هي القسمة بين الزوجات، ولا ريب في اعتبار تعدد الزوجة في مفهومها.

أما القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة، فلا يعتبر فيه التعدد.

Shafi 477