422

Littafin Aure

كتاب النكاح

Editsa

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

نكت متفرقة (1) (الكفاءة شرط في النكاح، وهي المساواة في الاسلام، وليس للمؤمنة التزوج بالمخالف، ويكره العكس، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي، ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأة، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحرية، ويجب إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان، ويكره تزوج الفاسق خصوصا شارب الخمر، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي.

ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر، ويلحق به الولد، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها.

ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثا من

Shafi 462