Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
مع الحلال (1).
(و) العبد والحر (لو استكمالا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا).
أما عدم الحصر في ملك اليمين، فموضع وفاق (2)، كما صرح في المسالك، لعموم قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) (3).
وأما في المنقطع، فهو المشهور (4). وعن الحلي الاجماع عليه (5) للروايات الكثيرة (6).
وعن القاضي، تحريم ما زاد على الأربع (7) لما ورد في بعض الروايات (أنها - أي المنقطعة - من الأربع) (8) وحمل على الاستحباب، لأنه متى جعلها من الأربع واطلع عليه المخالفون أمكن أن يدعي أنهن دائمات، بخلاف ما إذا زاد، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام لصفوان: (أنه قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع. قلت: على الاحتياط؟ قال:
نعم) (9). والمراد به الاحتياط من المخالفين.
Shafi 410
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447