368Littafin Aureكتاب النكاحMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditsaتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمMai Buga Littafiمجمع الفكر الإسلاميBugunالأولىShekarar Bugawa1415 AHInda aka bugaقمNau'ikanJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•YankunaIranIraq•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaأخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر.ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير.ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة، وترثه أربع منهن، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن.ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن.وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله).Shafi 405KwafiRabaTambayi AI